Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 185

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: من يوضع الصدقة فيه
  3. ٦٧٨ - فصل: [المراد في سبيل الله]

تدفع إليهم الزكاة وإن كان في أيديهم مال؛ لأن ذلك المال مستحق بالدَّين.

٦٧٨ - فَصْل: [المراد في سبيل الله]

وأما قوله: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦٠]، قال أبو يوسف: المراد به: فقراء الغُزاة، وقال محمد: الحاج المنقطع، وقال الشافعي: تدفع الزكاة إلى الغازي الغني (¬١).

وجه قول أبي يوسف: أن سبيل الله تعالى عبارة عن جميع القُرَب، إلَّا أن الإطلاق يقتضي الجهاد، فوجب حمله على إطلاقه.

وجه قول محمد: ما روي أن رجلًا جعل بعيرًا له في سبيل الله، فقال النبي ﷺ: "الحج من سبيل الله" (¬٢).

وأما الذي قاله الشافعي، ففاسد؛ لقوله ﷺ: "أمرت أن آخذ الصدقات من أغنيائكم، وأردّها على فقرائكم" (¬٣)، فدل على أنها لا تستحق مع الغنى، وأما قوله ﷺ: "لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاث" (¬٤) وذكر الغازي، فمحمول على الغني الذي يكتسب، لا يحل له طلب الصدقة إلا أن يكون غازيًا؛ لأنه يشتغل بالجهاد عن العمل.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 185 (SanadKitab #30052, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.