Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 184

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: من يوضع الصدقة فيه
  3. ٦٧٧ - فصل

قلنا: الزكاة حق للفقراء، والجهاد فرض عليهم، فإذا دفع عنهم القتال بما يُعطى المشركون، كان في ذلك منفعة لهم، فكأنه صرفه إليهم.

٦٧٦ - فَصْل: [الرقاب في الزكاة]

وأما قوله: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ [التوبة: ٦٠]، فمعناه عندنا: إعانة المكاتبين بالصدقة، وقال مالك: يشترى بالزكاة مملوك فيعتق (¬١).

وهذا فاسد؛ لأنه لا يخلو إما أن تكون الزكاة منصرفة إلى المولى أو إلى العبد، ولا يجوز أن تكون للمولى؛ لأنه يأخذها عوضًا عن ملكه، ولا يجوز أن يكون للعبد؛ لأن العبد لا يملك رِقّ نفسه، وإنما تتلف على [ملك المولى] (¬٢)، والزكاة يعتبر فيها التمليك، وقد روي أن رجلًا قال للنبي ﷺ: علمني عملًا يدخلني الجنة، فقال: "لئن [كنت] قصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة: فك الرقبة، وأعتق النسمة"، فقال الرجل: أو ليستا سواء؟ قال: "لا، فك الرقبة: أن تعين في عتقها، وعتقها: أن تنفرد بعتقها" (¬٣)، فلما قال الله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾، دلَّ على أن المراد: المعونة في العتق.

٦٧٧ - فَصْل:

وأما قوله: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: ٦٠]: فهم الذين لزمتهم الديون، يجوز أن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 184 (SanadKitab #30052, hlm. urut 819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.