Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 183

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: من يوضع الصدقة فيه
  3. ٦٧٥ - فصل: [زكاة المؤلفة قلوبهم]

٦٧٤ - فَصْل: [العاملون في الزكاة]

فأما العاملون فهم العُمَّال الذين ينصبهم الإمام لجباية الأموال، أموال الصدقات، فيعطيهم أجر عملهم منها، وقال الشافعي: يعطيهم ثمنها (¬١).

وهذا ليس بصحيح؛ لأن العامل مستحق بعمله؛ بدلالة أن من حمل زكاته إلى الإمام لم يستحق العامل منها شيئًا، ومن استحق بعمله، دفع إليه على قدر العمل، كسائر عُمَّال (¬٢) المسلمين.

وقد قال أصحابنا: إن حَقَّ العامل فيما في يده من المال، فإن جبى الزكاة فهلكت في يده، سقط حقه، وأجزأت؛ وذلك لأن قبض العامل مأذون فيه، فهو كقبض الإمام، أو قبض الفقير، وإنما سقط حق العامل؛ لأنه يستحقه في مقابلة عمله، لا على وجه البدل، ألا ترى أنه لا يقدر له مدة معلومة، فصار كالمضارب الذي يسقط حقه بهلاك المال، ولما قدمنا، جاز للعامل أخذ العوض مع الغنى، ولو كان ما يستحقه صدقة، لم يجز أخذها مع غناه.

٦٧٥ - فَصْل: [زكاة المؤلفة قلوبهم]

فأما المؤلفة قلوبهم: فهم قوم من المشركين من وجوه القبائل، مثل عُيينة بن حصن، وصفوان بن أمية، كان النبي ﷺ يعطيهم جُزءًا من الصدقات يتألفهم على الإسلام، ويكف ضررهم عن المسلمين، وهذا سهمٌ قد سقط؛ لأن الله تعالى أعز الإسلام، وأغنى أهله عن تأليف المشركين.

فإن قيل: كيف يجوز أن يعطى الكافر من الزكاة؟

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 183 (SanadKitab #30052, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.