Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 204

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: زكاة الدين
  3. ٦٩٣ - [فصل: زكاة المال المستفاد في الحول]

فإن كان له مالٌ، فما قبض من ذلك فهو بمنزلة الفائدة يضمه إلى المال؛ لأنّه مستفادٌ في الحول، فلا يعتبر فيه نقصانه قبل القبض، كما لو ورثه.

و [قد] قال أبو حنيفة: إذا [تزوجت] (¬١) على إبل بعينها ولم تقبضها حتى حال عليها الحول، فلا زكاة [فيها] (¬٢)، وقال أبو يوسف ومحمد: فيها الزكاة.

وجه قول أبي حنيفة: أنّه بدلٌ عما لا يجب فيه الزكاة، فلا يجب فيه الزكاة قبل القبض كالدية على العاقلة.

وجه قولهما: أنها قد ملكت المهر، وتمّ ملكها فيه، بدليل جواز تصرفها كالمقبوض.

فأما المبيع قبل القبض، فقد روي عن أبي يوسف: أنّه لا زكاة فيه على المشتري؛ لأن ملكه لم يتمّ [فيه]، ألا ترى أنّه لا يجوز تصرّفه فيه (قبل القبض) (¬٣). [والله أعلم].

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 204 (SanadKitab #30052, hlm. urut 839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.