Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 91

  1. كتاب الطهارة
  2. [١] باب الطهارة
  3. ٣٠ - [فصل: الوضوء بعد الغسل]

٢٨ - [فَصْل: الوضوء في غسل الجنابة]

وقد قال قوم: إن الوضوء في غسل الجنابة واجب (¬١)، وهذا غلط ومخالف لظاهر القرآن؛ لأنّ الله تعالى قال: ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾، وقال تعالى: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾، وقد روي عن عليّ بن أبي طالب وابن مسعود أنهما قالا: تجزئ إفاضة الماء؛ ولأننا لو أوجبنا الوضوء، لوجب غسل عضوٍ واحدٍ بسبب واحدٍ مرتين.

٢٩ - [فَصْل: تداخل الحدث]

ولا فرق بين جنابة طرأت على حدث أو مبتدأة، ومن الناس من قال: إن المحدث إذا أجنب، وجب عليه الوضوء والغسل معًا، وهذا غلط؛ لأنّ أسباب الحدث إذا تكررت تداخلت، بدلالة المرأة الجنب إذا حاضت، اكتفت بغسل واحد.

٣٠ - [فَصْل: الوضوء بعد الغسل]

ومن الناس من قال: إن الجنب إذا اغتسل، وجب عليه الوضوء بعد الغسل، وقد روي إنكار ذلك عن عليّ، وابن مسعود، وقد ذُكر لابن عمر فقال: (لقد تعمقت) (¬٢)، أما يكفيك غسل جميع بدنك؛ ولأن الغسل قد حصل به

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 91 (SanadKitab #30052, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.