Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 92

  1. كتاب الطهارة
  2. [١] باب الطهارة
  3. ٣٣ - [فصل: أدنى ما يكفي في الغسل والوضوء]

الطهارة الكبرى، فلا معنى للوضوء بعده.

٣١ - [فَصْل: ذلك البدن في الغسل]

وقد قال مالك: إن على الجنب أن يدلك بدنه (¬١)، وهذا خطأ، لقوله ﵊: "أما أنا فأفيض الماء على رأسي وسائر جسدي ثلاث حثيات من ماء" (¬٢)، ولم يذكر الدّلك؛ ولأن الدّلك إنما يحتاج إليه في إزالة النجاسة لرفع عينها، وليس في الجنابة عين تزال.

٣٢ - [فَصْل: تحريك الخاتم في الغسل]

ولم يتعرض أصحابنا لتحريك الخاتم في الوضوء والغسل؛ لأنهم [قد] (¬٣) بينوا وجوب غسل البدن، فإن كان الماء يصل من حلقة الخاتم، لم يحتج إلى تحريكه، وإن كان لا يصل لضيقه، فلا بد من تحريكه ليغسل ما تحته.

٣٣ - [فَصْل: أدنى ما يكفي في الغسل والوضوء]

قال محمد في الأصل: أدنى ما يكفي في الغسل صاع، وفي الوضوء مدّ (¬٤)، وهذا تقدير المسنون؛ لأنّ الحسن روى عن أبي حنيفة أنّه قال: يكفي للوضوء

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 92 (SanadKitab #30052, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.