Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 207

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: المال يتوى ثم يقدر عليه، هل فيه الزكاة أم لا؟
  3. ٦٩٦ - [فصل: زكاة المال المدفون المنسي]

وقد روى معلى عن أبي يوسف: أنّ الغريم إذا كان يقرّ في السرّ ويجحد في العلانية، فلا زكاة في الدين؛ لأن صاحبه لا يقدر على الانتفاع به، فهو كالمال المجحود في الحالين.

٦٩٥ - [فَصْل: في الدين على معسرٍ مقرٍّ به]

قال أبو الحسن: وإن كان الدين على معسِرٍ مقرّ به، فمضى عليه حول ثم قبضه، زكَّاه في قولهم جميعًا (¬١)، وقال الحسن بن زياد: لا زكاة فيه.

وجه قولهم: أنّ إعسار الغريم لا يمنع من صِحّة الدين؛ لأن الذمّة صحيحةٌ، والدين الصحيح تجب فيه الزكاة.

وجه قول الحسن: أنّ الدين على المعسِر لا يمكن الانتفاع به، فهو (¬٢) كالتاوي.

[قال]: ومن كان في يده مالٌ، فسقط منه أو غصبه غاصب، أو أخذه العدو، أو كانوا عبيدًا فأبَقوا، (فلا زكاة عليه إذا قدر عليه بعد الحول) (¬٣)؛ وذلك لأنّ المال خارجٌ عن يده وتصرّفه، وأمّا إذا غلب عليه العدو، (فقد ملكوه عندنا، فزال ملكه) (¬٤)، وزوال المِلك يمنع وجوب الزكاة.

٦٩٦ - [فَصْل: زكاة المال المدفون المنسي]

[قال]: وكذلك إن دفن مالًا في غير حرزٍ ونسيه، ثم ذكره بعد حولٍ، فلا زكاة عليه، وإن دفنه في حرزٍ ثم نسيه، فعليه الزكاة؛ وذلك لأنّه إذا كان في غير

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 207 (SanadKitab #30052, hlm. urut 842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.