Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 206

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: المال يتوى ثم يقدر عليه، هل فيه الزكاة أم لا؟
  3. ٦٩٤ - [فصل: زكاة الدين المجحود]

وقال زفر: يجب فيه الزكاة، وبه قال الشافعي (¬١).

لنا: أنّه خارجٌ عن يده، وهو (¬٢) ممنوعٌ من الانتفاع به، فلا تجب فيه الزكاة (¬٣) لما مضى، كمال الكتابة إذا عاد إليه بالعجز؛ ولأنّ السائمة المغصوبة قد عدم فيها النماء، وعدم النماء (¬٤) فيما لا تجب (¬٥) فيه الزكاة -إلا بطلب النماء- يسقط الزكاة، كما لو جعلها عوامل (¬٦).

وجه قول زفر: أنّ الملك له، وإنما عُدِمت اليد، وعدم اليد لا يمنع وجوب الزكاة فيه، كالوديعة (¬٧).

٦٩٤ - [فَصْل: زكاة الدين المجحود]

وأما الدَّين المجحود، إذا كان لصاحبه بيّنةٌ، فلم يقمها حتى مضى حولٌ، فقد روى هشام عن محمدٍ: أنّه لا زكاة عليه؛ لأنّ الحاكم كان يجوز أن يقبل البيّنة، ويجوز أن لا يقبلها (¬٨)، فلم يمنع ذلك من تواء المال، فلم تجب زكاته.

وأما إذا كان القاضي يعلم الدين عليه (¬٩)، فعليه الزكاة؛ لأنّه بحالٍ لو رفعه إلى القاضي لقضى عليه، فقد ترك أخذه بفعله، فلا يَسقط زكاته.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 206 (SanadKitab #30052, hlm. urut 841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.