بَابْ: هلاك مال الزكاة بعد وجوبها، أو هلاك بعضه
(قال الشيخ رحمه الله تعالى) (¬١): قال أصحابنا جميعًا: إذا هلك المال بعد الحول بغير تعدٍّ من صاحبه (¬٢) ومالكه، سقطت الزكاة، وقال الشافعي: إذا هلك بعد إمكان أدائه، ضمن [الزكاة] (¬٣).
لنا: أنّه مالٌ هلك بغير فعله، فلم يلزمه الزكاة عنه بغير مطالبة آدميٍّ.
أصله: إذا هلك قبل إمكان الأداء؛ ولأنّ مالا يكون مضمونًا قبل إمكان الأداء، لا يُضمن (¬٤) بالتأخير عن وقت الإمكان كالوديعة والتصدّق باللقطة؛ ولأنّه حقٌّ لم يتعيّن من يجب دفعه إليه، فلا يضمن بالتأخير (¬٥)، أصله لو قال لصاحبه المودَع (¬٦): سلّم الوديعة إلى أي غلماني شئت.
٦٩٨ - [فَصْل: امتناع دفع الزكاة للساعي حتى هلك]
وكان أبو الحسن يقول: إنّ الساعي إذا طالب بالزكاة، فلم يدفع إليه حتى