Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 209

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: هلاك مال الزكاة بعد وجوبها، أو هلاك بعضه
  3. ٦٩٨ - [فصل: امتناع دفع الزكاة للساعي حتى هلك]

بَابْ: هلاك مال الزكاة بعد وجوبها، أو هلاك بعضه

(قال الشيخ رحمه الله تعالى) (¬١): قال أصحابنا جميعًا: إذا هلك المال بعد الحول بغير تعدٍّ من صاحبه (¬٢) ومالكه، سقطت الزكاة، وقال الشافعي: إذا هلك بعد إمكان أدائه، ضمن [الزكاة] (¬٣).

لنا: أنّه مالٌ هلك بغير فعله، فلم يلزمه الزكاة عنه بغير مطالبة آدميٍّ.

أصله: إذا هلك قبل إمكان الأداء؛ ولأنّ مالا يكون مضمونًا قبل إمكان الأداء، لا يُضمن (¬٤) بالتأخير عن وقت الإمكان كالوديعة والتصدّق باللقطة؛ ولأنّه حقٌّ لم يتعيّن من يجب دفعه إليه، فلا يضمن بالتأخير (¬٥)، أصله لو قال لصاحبه المودَع (¬٦): سلّم الوديعة إلى أي غلماني شئت.

٦٩٨ - [فَصْل: امتناع دفع الزكاة للساعي حتى هلك]

وكان أبو الحسن يقول: إنّ الساعي إذا طالب بالزكاة، فلم يدفع إليه حتى

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 209 (SanadKitab #30052, hlm. urut 844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.