Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 210

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: هلاك مال الزكاة بعد وجوبها، أو هلاك بعضه
  3. ٦٩٩ - [فصل: الوجوب في حال اجتماع النصاب والعفو]

هلك المال، ضمنَ؛ لأنّها أمانةٌ، وقد طالبه بها من يملك المطالبة، فصار كالمودِع إذا طلب الوديعة [فلم يدفعها] مع الإمكان حتى هلكت، ضمن (¬١).

وكان أبو سهل الزجاجي يقول: لا يضمن وإن طلب المصدّق؛ لأن المالك مخيّرٌ: إن شاء أعطى العين، وإن شاء أعطاه غيرها من القيمة، أو غير ذلك (¬٢)، فله أن يؤخّر الدفع ليحصل العوض عنها.

٦٩٩ - [فَصْل: الوجوب في حال اجتماع النصاب والعفو]

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا اجتمع في المال نصابٌ وعفوٌ، فالوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو، فإذا هلك قَدْر (¬٣) العفو، لم يسقط شيءٌ من الزكاة.

وقال محمد وزفر: الوجوب يتعلّق بهما، فالهالك منهما (¬٤).

وقال الشافعي في الإملاء: الشاة وجبت في التسع (¬٥).

لنا: حديث عمرو بن حزم: أنّ النبي ﷺ قال: "في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، وليس في الزيادة شيءٌ إلى خمسٍ وثلاثين" (¬٦)، ذكره

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 210 (SanadKitab #30052, hlm. urut 845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.