Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 211

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: هلاك مال الزكاة بعد وجوبها، أو هلاك بعضه
  3. ٧٠٠ - [فصل: الزكاة في هالك من المال بعد حولان الحول]

إسماعيل بن إسحاق.

ولأنها زيادة لا يزيد بها الوجوب، فلا ينتقل إليها الوجوب، أو لا يتعلّق بها الوجوب، كالزيادة المستفادة، والزيادة من غير جنس المال، والزيادة إذا بلغت نصابًا.

وجه قول محمد وزفرٍ: أنّ ما يتعلّق به الوجوب غير متعيّنٍ لها (¬١)، [فصار] كأنّ النصاب اختلط بمالٍ آخر، فيكون الهالك منهما.

٧٠٠ - [فَصْل: الزكاة في هالك من المال بعد حَولان الحول]

وذكر محمد في (الأصل من) (¬٢) الجامع الكبير: فيمن له أربعون من الإبل [حال عليها الحول]، فهلك منها عشرون (¬٣)، ففي الباقي أربع شياه عند أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف: عشرون جزءًا من ست وثلاثين جُزءًا من بنت لبون.

وقال محمد: نصف بنت لبون.

أما أبو حنيفة فقال: الهالك بمنزلة ما لم يكن؛ بدليل أنّه لا يضمن زكاته، فيصير كأنّ الحول حال على عشرين.

وأما أبو يوسف فقد قال: في الأربعين (¬٤) أربعةٌ عفوٌ، فالهالك أولًا منهما،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 211 (SanadKitab #30052, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.