Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 212

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: هلاك مال الزكاة بعد وجوبها، أو هلاك بعضه
  3. ٧٠١ - [فصل: ترتب النصاب على النصاب من غير عفو]

وبقي بنت لبون في ستٍ وثلاثين، فما هلك من المال سقط منها بقدره.

وأما محمد فمن أصله: أن بنت لبون واجبة في الأربعين، فإذا هلك نصفها، سقط نصف الوجوب.

٧٠١ - [فَصْل: ترتب النصاب على النصاب من غير عفو]

وأما إذا ترتّب النصاب على النصاب من غير عفوٍ، مثل مائة وإحدى وعشرين من الغنم، هلك منها إحدى وثمانون، فقد قال في الجامع الكبير: في الباقي شاةٌ في قياس قول أبي حنيفة (¬١).

وقال أبو يوسف ومحمد: فيه أربعون جزءًا من مائة وإحدى وعشرين جزءًا من شاتين، وروى [أبو يوسف] في الإملاء عن أبي حنيفة مثله.

قال أبو الحسن: وهو الصحيح؛ لأن هشامًا روى عن محمد أنّه قال: لا أحفظ في ذلك مذهب أبي حنيفة.

أمّا وجه قوله على ما قاله في الجامع الكبير؛ فلأنّ النصاب الثاني يترتّب على الأول، كترتّب العفو على النصاب، فالهالك منه، وصار (¬٢) كأن لم يكن إلا الباقي.

وجه قولهما: أنّ الوجوب متعلّقٌ بالجميع؛ لأنّه لا عفو فيه، فالهالك يهلك من النصابين، والباقي يبقى منهما.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 212 (SanadKitab #30052, hlm. urut 847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.