Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 216

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: المال يكون للصبي والمجنون
  3. ٧٠٥ - [فصل: زكاة المرتد]

وجه رواية هشام عن أبي يوسف: أن الأكثر يقوم مقام الجميع، فإذا جُنّ أكثر الحول، صار كأنّه جُنّ في جميعه، وإذا جُنّ في أقلّه، فقد غلبت الصحّة، فصار كجنون ساعة.

٧٠٤ - [فَصْل: الجنون والإغماء المؤثر في العبادات]

والذي يجنّ ويفيق بمنزلة الصحيح؛ لأن هذا الجنون لا يستحقّ به الحجر، فهو كالنوم.

وأمّا المغمى عليه، فهو كالصحيح؛ لأن الإغماء لا يؤثر في العبادات التي ليس من شرطها الطهارة؛ بدلالة الصوم والحج (¬١).

٧٠٥ - [فَصْل: زكاة المرتد]

وإذا ارتدّ الرجل عن الإسلام -وقد وجبت عليه الزكاة- بطلت عنه الزكاة، وكذلك ما مرّ عليه من الأحوال، وهو فيها مرتدٌّ، فلا زكاة [فيه] عليه، وقال الشافعي: الردّة لا تسقط الزكاة (¬٢).

لنا قوله ﷺ: "الإسلام يجبُّ ما قبله" (¬٣)، ولأنّ من يخاطب بالإيمان لا يلزمه الزكاة كالحربيّ (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 216 (SanadKitab #30052, hlm. urut 851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.