٧٠٦ - [فَصْل: سقوط الزكاة بالموت]
وقد قال أصحابنا: إنّ الزكاة تسقط بالموت، وقال الشافعي: لا تسقط (¬١).
لنا: أنّ كلّ عبادةٍ وجبت عليه في حياته، [لا يجب] (¬٢) أداؤها بعد موته، أصله: الصلاة (¬٣)، ولأنّه أدّى الزكاة عنه بغير نيّته، فصار كحال حياته.
وقالوا من مات في خلال الحول: انقطع، حوله، وقال الشافعي: يبني الوارث عليه.
لنا: أنّ ملكه زال عن النصاب، [فانقطع حوله]، فصار (¬٤) كما لو باع ذلك.