بَابْ: تعجيل الزكاة
قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: تعجيل الزكاة في جميع الأموال إذا ملك نصابًا يجوز، وقال مالكٌ: لا يجوز (¬١).
لنا: ما وري أنّ النبي ﷺ استسلف من العباس زكاة عامين (¬٢)؛ ولأنّه حقٌّ مؤجلٌ، فإذا عجّله فقد أحسن، كالدين المؤجل.
وأمّا إذا لم يكن عنده (¬٣) نصابٌ، فلا يجوز التعجيل؛ لأنّه لم يجب الحقّ، ولا وجد سببُ الوجوب، وأداء العبادات قبل وجوبها وقبل وجود (¬٤) سبب وجوبها لا يجوز.
٧٠٧ - [فَصْل: تعجيل زكاة سنتين أو أكثر]
قال أصحابنا: إذا ملك نصابًا، فعجل لنصابين أو أكثر، جاز، وقال زفر: