Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 228

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: ما يمر به على العاشر
  3. ٧١٦ - [فصل: ادعاء المسلم أو الذمي دفع العشر]

فيما يلزمه فيه الخصومة، والشيء مما يصح بذله، فالقول قوله فيه مع يمينه، كالمدّعى عليه الدَّينُ.

وروى ابن سماعة (عن أبي يوسف) (¬١): أنّه لا يستحلف؛ لأنها عبادةٌ، فالقول فيها قوله أنّه أدّاها بغير يمينٍ، كالصلاة والصيام (¬٢).

وعلى هذا، إذا قال للعاشر: عليّ دينٌ، أو لم يحل عليّ الحول؛ لأن الزكاة تتعلق بشرائط لا تُعلم إلا من جهته، فالقول قوله فيها، وكذلك الذمِّي؛ لأنّه من أهل دار الإسلام كالمسلم.

(فأمّا المسلم، فقد بيّناه) (¬٣)، وأما الحربي، إذا قال عليّ دينٌ، أو لم يحل علي الحول، أخذ منه؛ لأنّ [في الأصل] الدين يؤثّر في نقصان الملك، والحربيّ ناقص الملك في الأصل، والعشر واجب عليه، وكذلك الحول لا يعتبر في حقه.

فإن كان معه مماليكٌ، فقال: هم أولادي، أو أمهات أولادي، فالقول قوله؛ [لأن النسب يثبت في دار الحرب كما يثبت في دار الإسلام] (¬٤)، فيرجع إلى قوله فيه.

فإن قال: هم مُدبَّرون، لم يُلتفت إلى قوله؛ لأنّ التدبير لا يصحُّ في دار الحرب (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 228 (SanadKitab #30052, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.