Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 227

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: ما يمر به على العاشر
  3. ٧١٦ - [فصل: ادعاء المسلم أو الذمي دفع العشر]

تخللت، وهي فيما بين ذلك مال أهل الذمّة، فغلّب معنى المال فيها، فوجب العشر.

وأما الخنازير، فلم تكن مالًا للمسلمين، ولا تعود مالًا لهم، فلم يغلّب معني المالية فيها، فلا تعشّر.

٧١٦ - [فَصْل: ادعاء المسلم أو الذمي دفع العشر]

[قال]: وإذا قال المسلم أو الذميّ للعاشر: أدّيتها إلى عاشرٍ غيرك، أو دفعتها إلى المساكين، فإن القول قوله مع يمينه، فإن جاء ببراءةٍ فاتّهمَه فيها، استحلفهُ.

أمّا إذا ادّعى دفعها إلى عاشرٍ آخر، وقد كان في تلك السنة (¬١) عاشرٌ [آخر]، فالقول قوله؛ لأنّ الأمر يجوز أن يكون كما قال، (وهو أمينٌ فيُصدّق) (¬٢).

وقد قالوا في إحدى الروايتين: إنّ قوله لا يُقبل إلا أن يحضر ببراءة عاشرٍ؛ لأنّ العاشر إذا أخذ يكتب البراءة، فإذا لم يحضر البراءة، فقد أكذبه الظاهر.

وقالوا في الرواية الأخرى: يُصدّق (¬٣) من غير براءةٍ؛ لأنّه أمينٌ، فيقبل قوله من غير حجةٍ، كالمودَع.

وأما إذا قال: أدّيت زكاتها إلى المساكين، فالقول قوله؛ لأنّه يملك الأداء إليهم، ويُستحلف على ذلك عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن من جعل القول قوله

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 227 (SanadKitab #30052, hlm. urut 862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.