Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 230

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: ما يمر به على العاشر
  3. ٧١٨ - [فصل: العشر في الفواكه والخضراوات]

ولأنها لا تبقى حولًا، فإذا مرّ بها [في الحول]، فمعنى الحول فيها ناقصٌ، فكأنّه لم يحل عليها الحول.

وجه قولهما: أنّ المعتبر في أموال التجارة معانيها دون أعيانها، وقيمة الفواكه كاملةٌ، فيجبُ فيها الزكاة.

وإذا مرّ الحربيّ على العاشر، فلم يعلم به حتى عاد إلى دار الحرب، ثم خرج ثانيًا فعلم به، لم يأخذه بما مضى؛ لأنّ عوده إلى دار الحرب يسقط الحقوق عنه؛ لامتناع بقاء الحقوق عليه وهو حربيٌّ، ولأنا كنا نأخذ العشر منه لحظر ماله، فلما عاد زال الحظر، فسقط ما وجب لأجله.

ولو اجتاز المسلم والذميّ، ولم يعلم بهما العَاشِرُ، ثم علم بهما في الحول الثاني، أخذ الحقّ (¬١) منهما؛ لأنّ الوجوب قد حصل، ولم يوجد معنى يسقطه، فصحّت به المطالبة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 230 (SanadKitab #30052, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.