Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 94

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: ما يوجب الوضوء

بَابْ: ما يوجب الوضوء

قال [الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى]: ما خرج من السبيلين: الدُّبُر والذَّكَر أو فَرْج المرأة، كائنًا ما كان، ريحًا أو غيرها، فهو يوجب الوضوء، إلّا الإنزال، والحيض والنفاس؛ فإن ذلك يوجب الغسل.

والأصل في وجوب الوضوء من الخارج من السبيلين المعتاد: قوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [المائدة: ٦]، والغائط: الموضع المطمئن [من الأرض] الذي يُقصد للحاجة، وإنما صار اسمًا للحاجة؛ لكثرة الاستعمال، كما أن العذرة هي: الفناء، وقد صارت بالعرف اسمًا للنجاسة، وقد أوجب الله تعالى الوضوء من الغائط، وأما الخارج من السبيلين إذا لم يكن معتادًا، ففيه الوضوء عندنا (¬١).

وقال مالك: لا وضوء فيه، وهذا مثل دم الاستحاضة.

والدليل على وجوب الوضوء منه قوله ﵊: "المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة" (¬٢)؛ ولأنها نجاسة خارجة من السبيل كالمعتاد.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 94 (SanadKitab #30052, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.