Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 95

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: ما يوجب الوضوء
  3. ٣٥ - [فصل: الريح الخارجة من السبيلين]

٣٤ - [فَصْل: الوضوء من المَذْي والوَدْي]

وعلى هذا المَذْي يوجب الوضوء (¬١)، لما روي عن عليّ بن أبي طالب ﵁ أنّه قال: "كنت رجلًا مذاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله ﷺ لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله! فقال ﷺ: "إذا كان ذلك فانضح فرجك بالماء وتوضأ" (¬٢)، والمذي: هو الماء الرقيق الذي يخرج عند الشهوة، وعلى هذا الوَدْي: وهو الماء الأبيض الذي يخرج بعد البول فهو من توابع البول، فيوجب الوضوء، وعلى هذا إذا خرجت الدودة من أحد السبيلين، أو الحصاةُ؛ فإنّها توجب عندنا الوضوء.

وعند مالك في ذلك كله لا يوجب؛ لأنه غير معتاد.

قلنا: إنها تخرج وعليها نجاسة يسيرة، ويسير النجاسة الخارجة من السبيلين ينقض الطهارة.

٣٥ - [فَصْل: الريح الخارجة من السبيلين]

وأما الريح الخارجة من السبيل فإنّها تنقض الوضوء لقوله ﵊: "إن الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه فيقول أحدثت أحدثت، فلا ينصرفن حتى

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 95 (SanadKitab #30052, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.