Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 240

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: العشر
  3. ٧٢٨ - [فصل: اختلاف القدر باختلاف السقي]

[فيعتبر] (¬١): في القطن خمسة أحمال (¬٢)، وفي العسل خمسة أفراق، والفرق: ستة وثلاثون رطلًا، وفي الزعفران خمسة أَمناء (¬٣).

وجه قول أبي يوسف: أنّ النصاب لما كان من الأوسق، [وأجمعنا] (¬٤) على وُجوبِ العشر فيما لا يوسق، وجب أن يرد إلى الموسق بالقيمة، كعروض التجارة التي تردّ إلى نصاب الدراهم بالقيمة.

وجه قول محمد: أنّ المقصود من هذه الأموال أعيانها، فنصابها منها كالسوائم؛ ولأن النبي ﵊ اعتبر خمسة أوسق، والوسق في زمانه على ما يقدّر به المكيلات، فوجب أن يعتبر على ما يُقدَّر به كل نوع في خمسة أمثاله.

٧٢٨ - [فَصْل: اختلاف القدر باختلاف السقي]

قال: وما سُقي من ذلك سيحًا، أو سقته السماء، ففيه العشر، وما سُقي بغَرْبِ (¬٥) أو داليةٍ، أو سانيةٍ، ففيه نصف العشر؛ وذلك لما روى قتادة عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "فيما سقت السماء [أو العين] أو كان بعلًا العشر، وما سُقي بالرشاء ففيه نصف العشر" (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 240 (SanadKitab #30052, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.