Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 241

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: العشر
  3. ٧٣٠ - [فصل: العشر في أرض الخراج]

وروى أبو الزبير عن جابر، وسالمٌ عن أبيه، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي حديث عمرو بن حزم نحو ذلك.

و [قد] قال بعض الناس: إنّ الحقّ إنّما اختلف بقلّة المؤنة وكثرتها.

ومنع أصحابنا من ذلك، وقالوا: إنّما اختلف بحسب ما علم الله سبحانه من المصلحة؛ بدلالة أنّ الغنيمة يلحق في تحصيلها المشقّة أعظم من مشقّة الزرع، والواجب فيها أكثر من الواجب في الزرع.

٧٢٩ - [فَصْل: المعتبر الأغلب في الاشتراك للسقي]

وإذا سقي الزرع في بعض السنة سَيْحًا، وفي بعضها بالدلاء (¬١)، فالمعتبر الأغلب من ذلك، كما قالوا في السَّوْمِ.

٧٣٠ - [فَصْل: العشر في أرض الخراج]

وقد قال أصحابنا: إنّ أرض الخراج لا عشر فيها (¬٢) وفيما يخرج منها، وقال الشافعي: في الخارج من السواد: العشر (¬٣).

لنا: ما روي ابن مسعود: أنّ النبي ﷺ قال: "لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم" (¬٤)، ولأنّ أئمة العدل ووُلاة الجور لم يأخذوا من أرض السواد

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 241 (SanadKitab #30052, hlm. urut 876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.