Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 243

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: العشر
  3. ٧٣٣ - [فصل: العشر في الأرض المعارة]

الزرع، وهما مالان مختلفان، (فلم يكن في جمعهما اجتماع حقَّين في مالٍ واحدٍ) (¬١).

وهذا ليس بصحيح؛ لأنّ العشر يجب عن الأرض، وإن كان محل وجوبه غيرها، كما يجب في خمسٍ من الإبل شاة.

٧٣٢ - [فَصْل: العشر في الأرض المؤجرة]

قال أبو حنيفة: إذا استأجر أرضًا فالعشر على المؤاجر، وقالا (¬٢): على المستأجر.

له (¬٣): أنّ منفعة الأرض بالزراعة حصلت (¬٤) للمؤاجر حيث سلم له بدلها، فصار كأنّه زرعها بنفسه.

وجه قولهما: أنّ العشر يجب في الزرع والحبّ (¬٥)، وهو ملك المستأجر، فكان على مالكه (كما لو أعار الأرض) (¬٦).

٧٣٣ - [فَصْل: العشر في الأرض المعارة]

وأما المستعير إذا زرع فعليه العشر؛ لأنّ ربّ الأرض لم يسلم له بدل (¬٧)

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 243 (SanadKitab #30052, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.