الزرع، وهما مالان مختلفان، (فلم يكن في جمعهما اجتماع حقَّين في مالٍ واحدٍ) (¬١).
وهذا ليس بصحيح؛ لأنّ العشر يجب عن الأرض، وإن كان محل وجوبه غيرها، كما يجب في خمسٍ من الإبل شاة.
٧٣٢ - [فَصْل: العشر في الأرض المؤجرة]
قال أبو حنيفة: إذا استأجر أرضًا فالعشر على المؤاجر، وقالا (¬٢): على المستأجر.
له (¬٣): أنّ منفعة الأرض بالزراعة حصلت (¬٤) للمؤاجر حيث سلم له بدلها، فصار كأنّه زرعها بنفسه.
وجه قولهما: أنّ العشر يجب في الزرع والحبّ (¬٥)، وهو ملك المستأجر، فكان على مالكه (كما لو أعار الأرض) (¬٦).
٧٣٣ - [فَصْل: العشر في الأرض المعارة]
وأما المستعير إذا زرع فعليه العشر؛ لأنّ ربّ الأرض لم يسلم له بدل (¬٧)