Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 248

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: ما يحتسب لصاحب الأرض وما لا يحتسب
  3. ٧٣٧ - [فصل: العشر فيما تلف من الغلة]

بَابْ: ما يُحتسب لصاحب الأرض وما لا يُحتسب

قال الشيخ أبو الحسن ﵀: قال أصحابنا: يؤخذ مما أخرجت الأرض العشر، ولا يحتسب لصاحب الأرض بما أنفق على الغلَّة من سقيٍ، ولا عمارةٍ، ولا أجرة حافظٍ؛ وذلك لقوله ﵊: "فيما سقت السماء العشر"؛ ولأنها صدقةٌ، فلا يُحطّ لمالكها مؤنة ماله كالزكاة.

٧٣٧ - [فَصْل: العشر فيما تلف من الغلّة]

وما تلف، أو سُرق، أو ذهبَ بغير فعل صاحب الأرض، فلا عشر عليه في الذاهب، ويُحتسب عليه في تمام الأوسق، غير أن محمدًا قال: إذا كان الثمر قد حصل في الحظيرة، وذُرّي البُرُّ، فكان خمسةَ أوسق، ثم ذهب بعضه، كان [في] الذي بقي منه العُشر، روى هذا عنه ابن سماعة.

قال رحمه الله تعالى: الأصل في ذلك: أنّ كل ما هلك من المال بعد وجوب الحقّ بغير فعل المالك، سقطت عنه زكاته، واعتدَّ به في النصاب عليه، كما لو هلك بَعضُ المال بعدَ الحول.

واختلفوا في وقت الوجوبِ، فعند أبي حنيفة: أن الوجوبَ يكون عند ظهور الثمرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وعند أبي يوسف: أنّ الوجوب يكون عند الإدراك؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 248 (SanadKitab #30052, hlm. urut 883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.