Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 249

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: ما يحتسب لصاحب الأرض وما لا يحتسب
  3. ٧٣٨ - [فصل: عشر المأكول والمطعوم من الثمار]

حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].

وما ذكره محمد يدلّ على أنّ الوجوب يكون عند استحكامه وتصفيته؛ لأنّه اعتبر حصوله في الحظائر، وذلك الحال (¬١) حالٌ يتناهى استحكامه فيها.

وإذا ثبت وقتُ الوجوب، فما هلك قبله سقطت زكاته، ولم يُعتد به في الأوسق، كما لو هلك من النصاب بعد الحول، [وما هلك بعد الوجوب سقطت زكاته واعتُدّ به في كمال النصاب، كما لو هلك بعد الحول].

٧٣٨ - [فَصْل: عشر المأكول والمطعوم من الثمار]

قال أبو حنيفة: إذا أكل الرجل من الثمرة أو أطعم، ضمن عُشْرَه.

وروى الفضل بن غانم عن أبي يوسف: أنّ ما أكل أو أطعم بالمعروف، اعتدّ به في تمام الأوسق، ولم يَلزمْه عُشره.

وجه قول أبي حنيفة: أنّ الوجوب [قد] حصل بالظهور، فما أتلفه بفعله، مُعتدٌّ به عليه، كما لو أتلفمن مال التجارة بعد الحول؛ ولأن العشر متعلّقٌ بالخارج، فصار كالمال المشترك.

وجه قول أبي يوسف: قوله ﵊: "خففوا في الخرص، فإن في المال العريّة والمِنحة" (¬٢)، ولو اعتدّ عليه بذلك، لم يكن للتخفيف معنى؛ ولأن العُشْر يجبُ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 249 (SanadKitab #30052, hlm. urut 884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.