Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 250

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: ما يحتسب لصاحب الأرض وما لا يحتسب
  3. ٧٣٨ - [فصل: عشر المأكول والمطعوم من الثمار]

على طريق التخفيف؛ لأنّه طُهرةٌ كالزكاة، فلو منعناه من الأكل كان ذلك تغليظًا عليه.

ويجوز أن يكون هذا الخلاف مبنيًا على الأصل الذي قدمناه: أنّ عند أبي حنيفة: الوجوب يتعلّق بالظهور، فما أكل بعد الوجوب محتسبٌ عليه، وعلى قول أبي يوسف: الوجوب يتعلّق بالبلوغ (¬١)، وهو الاستحكام، فما أكل قبل ذلك لا يعتدُّ به في الضمان، ويعتدُّ به في الأوسق؛ لأنّا لا نلزمه ضمانه تخفيفًا عنه، ولو لم يعتدّ به في الأوسق لأضررنا بحقّ المساكين [من وجهين]، فلا يجوز (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 250 (SanadKitab #30052, hlm. urut 885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.