Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 253

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: معرفة أرض العشر
  3. ٧٣٩ - [فصل: ما أحياه المسلمون من الأراضي]

وقال محمد: إن أحياها بماء السماء، أو ببئر استنبطها، أو بماء الأنهار العِظَام التي لا تملك مثل دِجلة والفرات، فهي أرض عُشْريَّة، وإن فلق لها نهرًا من أنهار الأعاجم، مثل نهر الملك، ونهر (¬١) يَزَدجِرد، فهي أرض خراجٍ.

وجه قول أبي يوسف: هو أن حيّز الأرض في حكمها، ولهذا لا يكون (¬٢) إحياء ما في حيّز القرية (بغير أهل القرية) (¬٣)، ويجوز لصاحب الدار الانتفاع بحريم الدار، فكان حكم الأرض المُستخرجة حكم حريمها.

وقد كان القياس عند أبي يوسف: أن تكون البصرة خراجيَّة؛ لأنها من حيِّز أرض الخراج وإن أحياها المسلمون، إلا أن الصحابة لمَّا وضعوا عليها العشر، تركنا القياس لذلك، ولإجماعهم (¬٤).

وجه قول محمد: أنّ الخراج فيءٌ، والمُسلم لا يبتدأ بالخراج (¬٥)، إلا أن يلتزمه، فإذا استنبط عينًا، أو حفر بئرًا، أو أحياها بماء الأنهار العظام، فلم يلتزم الخراج، فلا يُوضع عليه، وأما إذا أحياها بماء الأنهار المملوكة، فقد التزم الخراج؛ لأنّ حكم الفيء متعلقٌ بهذه الأنهار، فكأنّه ابتاع أرضًا خَرَاجِيَّة (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 253 (SanadKitab #30052, hlm. urut 888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.