Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 256

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [٢٤] باب: زكاة العسل
  3. ٧٤٢ - [فصل: العشر في العسل الذي يوجد في الجبال]

مجرى الثمار، ومن أصله: أنّ العشر يتعلّق بقليل الثمرة وكثيرها، (كذا في هذا) (¬١).

وقال أبو يوسف: إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسقٍ، ففيه العُشر، على أصله: أنّ ما لا يدخل تحت الكيل، فإنّه يُقدَّر بقيمة الأوسق، والذي قال: فيه (¬٢) خمسة أوسق، إنما أراد قيمة خمسة أوسق؛ لأنّ العسل لا يكال، وقد روي عنه: أنّه قدّر ذلك بعشرة أرطال، ليكون الواجب منه عددًا صحيحًا.

[وروي عنه: أنّه اعتبر عشر قَرَبٍ على ما روي في الخبر].

وروي عن محمد أنّه قال (¬٣): إذا بلغ خمسة أفراق، ففيه العشر، على أصله في اعتبار خمسة أمثال [على] ما يُقدّر به [نوع] كلّ شيءٍ.

٧٤٢ - [فَصْل: العشر في العسل الذي يوجد في الجبال]

وأما ما وُجد في الجبال والبريّة من العسل والفاكهة، فإنّ أصحاب الإملاء رووا عن أبي يوسف: أنّه لا شيء فيه، ولم يَحك عن أبي حنيفة خلافًا؛ لأنّ هذه باقيةٌ على أصل الإباحة، كالحطب والحشيش.

وروى محمدٌ عن أبي حنيفة: [أنّ] فيه العُشر.

ووجهه: أنّه مالٌ مقصودٌ يتعلّق الحقّ به، فلا فرق بين ما كان في أرضه أو في غير ملكه، كالكنوز.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 256 (SanadKitab #30052, hlm. urut 891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.