Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 255

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [٢٤] باب: زكاة العسل
  3. ٧٤١ - [فصل: نصاب زكاة العسل]

وعن أبي سيّارة (أنّ رسول الله ﷺ أمره أن يأخذ من العسل العُشر) (¬١).

وروى الزُهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: (أنّ النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العُشر) (¬٢).

٧٤٠ - [فَصْل: العسل ضربان]

العسل على ضربين: ما كان منه في أرض عُشرٍ ففيه العشر؛ لأنّه يتولّد (¬٣) من أنوار الشجر (¬٤)، فهو كالثمار، وما كان منه في أرض الخراج، فلا عُشر فيه؛ لأنّه لا شيء في ثمار أرض الخراج، (كذا المتولّد منه) (¬٥).

٧٤١ - [فَصْل: نصاب زكاة العسل]

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: في قليل العسل وكثيره العشر؛ لأنّه يجري

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 255 (SanadKitab #30052, hlm. urut 890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.