وعن أبي سيّارة (أنّ رسول الله ﷺ أمره أن يأخذ من العسل العُشر) (¬١).
وروى الزُهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: (أنّ النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العُشر) (¬٢).
٧٤٠ - [فَصْل: العسل ضربان]
العسل على ضربين: ما كان منه في أرض عُشرٍ ففيه العشر؛ لأنّه يتولّد (¬٣) من أنوار الشجر (¬٤)، فهو كالثمار، وما كان منه في أرض الخراج، فلا عُشر فيه؛ لأنّه لا شيء في ثمار أرض الخراج، (كذا المتولّد منه) (¬٥).
٧٤١ - [فَصْل: نصاب زكاة العسل]
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: في قليل العسل وكثيره العشر؛ لأنّه يجري