Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 258

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [٢٥] باب: المعدن والركاز
  3. ٧٤٣ - [فصل: الخمس من غير الذهب والفضة]

وروى (¬١) أبو سلمة، عن أبي هريرة: أنّ النبي ﷺ قال: "وفي الركاز "الخُمسُ"، وكذا رواه عليّ، وجابر، وأبو ثعلبة، وابن عمر، وأنس؛ ولأنّه مالٌ وصل إلينا بزوال يد أهل الشرك عنه، كالمدفون.

وقد قال أصحابنا: إنّه لا يُعتبر فيه النصاب. وقال الشافعي: لا شيء فيما دون مائتين (¬٢).

لنا: قوله ﷺ:"وفي الركاز الخُمسُ"؛ ولأنّه مالٌ مستخرجٌ من الأرض، فلا يُعتبر فيه النصاب كالكنز (¬٣).

ومن أصحاب الشافعي من اعتبر الحول فيه (¬٤)، وهذا خطأٌ، لأنّ ما وصل إلينا بزوال يد أهل الشرك [عنه]، لا يعتبر فيه الحول كالغنائم.

٧٤٣ - [فَصْل: الخمس من غير الذهب والفضة]

وأما ما ينطبع من غير الذهب والفضة، ففيه الخمس عندنا، وقال الشافعي: لا خُمس فيه (¬٥).

لنا: أنّه خارجٌ من الأرض (¬٦) ينطبع كالذهب والفضة؛ ولأنّه وصل إلينا بزوال يد أهل الشرك عنه، فلا يختصّ الواجب فيه بالأثمان كالغنيمة والمدفون.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 258 (SanadKitab #30052, hlm. urut 893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.