Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 259

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [٢٥] باب: المعدن والركاز
  3. ٧٤٥ - [فصل: الزكاة في الأحجار الكريمة ونحوها]

٧٤٤ - [فَصْل: خراج النفط والقار]

والنوع الثاني من الخارج: ما كان مائعًا، كالنفط والقار، فلا شيء فيه؛ لأنّه مائعٌ خارجٌ من الأرض كالماء.

وكان أبو بكر الرازي ﵀ يقول -في عين القارِ والنفط-: إذا كانا في أرض خراج يمسح ما حواليها مما يحتاج إليه لحريمها، فوجب خراجه، ولا خراج على نفس القِير (¬١)؛ لأنّه (¬٢) لا يمكن زراعته.

وما لا تتأتى فيه الزراعة من أرض الخراج، لا خراج فيه كالسَّيْخ، وما لا يبلغه الماء، وما حواليها الذي هو مُلقى ما يخرج منها، ويجعل طريقًا إليها، فزراعته ممكنةٌ، وقد عطَّلوه (¬٣) مع القدرة، فلا يَسقط خراجه.

٧٤٥ - [فَصْل: الزكاة في الأحجار الكريمة ونحوها]

والنوع الثالث: الخارج من الأرض الذي ليس بمائعٍ، ولا ينطبع: كالجصِّ، والنورة، والكحل، والزرنيخ، فلا شيء فيه، قياسًا على التراب.

وعلى هذا قالوا: لا شيء (¬٤) في الياقوت، والفيروزج (¬٥)، والعقيق المستخرج

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 259 (SanadKitab #30052, hlm. urut 894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.