Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 260

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [٢٥] باب: المعدن والركاز
  3. ٧٤٧ - [فصل: ما يعتبر لقطة من المدفون]

من المعادن؛ لأنّه غير منطبعٍ؛ ولأنّ النبي ﷺ قال: "لا زكاة في حجرٍ" (¬١)، ومعلومٌ أنّه لم يرد به زكاة التجارة، فدلّ أنّه أراد به زكاة المعدن.

٧٤٦ - [فَصْل: الخمس في الزئبق]

وأمّا الزِّئْبق (¬٢)، فقد قال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا خمس فيه، فلم أزل به حتى قال: فيه الخمسُ، ثم رأيت بعد ذلك أن لا خمس فيه؛ لأنّي سألت عنه، فوجدته يخالف الرَّصَاص.

وجه قول أبي حنيفة ومحمدٍ: أنّ الزئبق يَنطبع مع غيره، وإن لم ينطبع بنفسه، صار كالفضة التي (¬٣) لا تنطبع إلا بشيءٍ يخالطها (من آنُكٍ (¬٤) أو غيره) (¬٥).

وجه قول أبي يوسف: أنّه مَعينٌ (¬٦) من الأرض لا ينطبع بنفسه كالماء.

قال أبو الحسن: وما ذكره أبو يوسف يقتضي أن لا يجب فيه شيءٌ عند أبي حنيفة؛ لأنّه إنّما أوجب فيه الحق بقول أبي يوسف أولًا: أنّه كالرَّصَاص (¬٧).

٧٤٧ - [فَصْل: ما يعتبر لقطة من المدفون]

وأمَّا المدفون، ففيه الخمس؛ لما روي أنّ النبي ﷺ قال: "وما وُجد في

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 260 (SanadKitab #30052, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.