Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 261

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [٢٥] باب: المعدن والركاز
  3. ٧٤٨ - [فصل: المسلم والذمي إذا وجدا من المعدن]

الأرض المِيتاء عُرِّفَ حولًا، وما وُجد في الخرب العادّي، "ففيها وفي الركاز الخمسُ" (¬١)؛ ولأنّه وصل إلينا بزوال يد أهل الشرك عنه كالغنيمة.

وأمّا المدفون إذا كان من ضرب المسلمين، فهو لقطةٌ تُعرّف كما تعرَّف سائر اللُّقطة؛ لأنّ مال المسلمين لا يُغنم.

٧٤٨ - [فَصْل: المسلم والذمي إذا وجدا من المعدن]

قال: والمسلم والذميّ فيما يجده من المعدن والركاز سواءٌ؛ لأنّ الذميّ من أهل دار الإسلام كالمسلم.

ولا يقال: إنّ هذه غنيمةٌ، والذميّ لا يساوي المسلم في الغنائم؛ لأنّ الذميّ يُرضخ له من الغنائم، فدلّ على أنّ حقه تعلَّق بها، إلا أنّ المسلم يُفضل عليه، وقد تعلَّق حقَّه بما وجده، وليس هناك مشاركٌ له يفضَّل عليه، فكان له.

وكذلك الصبيّ؛ وذلك لأنّ المعدن (¬٢) على أصل الإباحة كالحطب، فإذا أخذه الصَّبي (¬٣) ملكه، وكذلك العبد والمكاتَب؛ لما ذكرنا؛ ولأنّهم ممّن يتعلّق حقهم بالغنيمة وإن لم [يقدّر] (¬٤) لهم [حقهم] سهم.

والذي روي: أنّ عبدًا وجد [جرّة] (¬٥) ذهبٍ، فأعتقه عمر من ثمنها، ورضخ له، وجعل الباقي في بيت المال (¬٦)، يجوز أن يكون وجدها في موضعٍ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 261 (SanadKitab #30052, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.