Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 267

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [٢٦] باب: صدقة الفطر
  3. ٧٥٣ - [فصل: اعتبار الغنى في صدقة الفطر]

٧٥٢ - [فَصْل: اعتبار الإسلام والحرية في الفطر]

قال أبو الحسن: لا تجب صدقة الفطر إلا على مسلمٍ حرٍّ غنيٍّ.

أما اعتبار الإسلام؛ فلأنّ رسول الله ﷺ فرض صدقة الفطر على المسلمين، صاعًا من تمر، أو [صاعًا من] شعير، وروي أنّه قال [في صدقة الفطر]: "طُهرةٌ للصائم من الرفث" (¬١)، وهذا يختصّ بالمسلم؛ ولأنّها زكاةٌ في الشريعة كزكاة المال.

فأمَّا الحريَّة؛ فلأن العبد لا مال له، فهو أدون من الفقير، وحُكي عن الشافعي: أنّ الفطرة تجب على العبد، ويتحمّلها المولى عنه (¬٢).

وهذا غلطٌ؛ لأنّ العبد لا يخاطب بأدائها بحال، فلا تجب عليه، وليس كذلك الصغير؛ لأنّه يخاطب بأدائها، ألا ترى أنّ الصبيّ [الغنيّ] (¬٣) إذا لم يُخرج وليُّه عنه، لزمه الأداء بعد البلوغ.

٧٥٣ - [فَصْل: اعتبار الغنى في صدقة الفطر]

وأمَّا اعتبار الغنى، فقال أصحابنا: لا تجب صدقة الفطر على الفقير، وإنما تجب على الغني، وقال الشافعي: تجب على الفقير إذا كان له زيادةٌ على قوت يومه (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 267 (SanadKitab #30052, hlm. urut 902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.