قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل في وجوب صدقة الفطر (¬١): ما روى نافع، عن ابن عُمر قال: (فرضَ رسول الله ﷺ صدقة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والعبد، صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ) (¬٢).
وروى ثعلبة بن صُعير العُذري قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: "أدُّوا عن كلّ حُرٍّ وعبدٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ، نصف صاع من برٍّ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ" (¬٣).
وروى الحسن قال: (خطبنا ابن عباس في البصرة يوم الفطر، فقال: أدُّوا زكاة فطركم، فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعضٍ، فقال: فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعًا من تمرٍ، أو شعيرٍ، أو نصف صاعٍ من برٍّ، مَنْ هاهنا من أهل المدينة، [قوموا] (¬٤) رحمكم الله، إلى إخوانكم، فعلِّموهم) (¬٥)