Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 265

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [٢٥] باب: المعدن والركاز
  3. ٧٥١ - [فصل: وجود المعدن في الدار]

٧٥١ - [فَصْل: وجود المعدن في الدار]

ومن وجد في داره معدنًا، فهو له ولا خمس فيه عند أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: هو لصاحب الملك، وفيه الخمس.

وجه قول أبي حنيفة: أنّ المعدن من تراب البقعة، وقد ملّكه الإمام البقعة بترابها، وقطع حقّ المسلمين عنها؛ لأنّه لم يتعلّق به عشر أو خراج، فصار كأنّه أقطعه المعدن بخمسه.

وجه قولهما: أنّ الخمس حقٌّ يتعلّق بالمُستخرج من الأرض، كخمس المدفون.

[ولهذا فرّق أبو يوسف بين المعدن والركاز]، فقال (¬١): إنّ المعدن لصاحب الملك؛ لأنّه من عروق التراب، كالزِّرْنيخ (¬٢) والمَغْرَة.

وأمَّا إذا وجد المعدن في أرضه، فقال في الأصل: لا خمس فيه؛ لأنّه من تربة الأرض، وقد ملّكه الإمام ذلك، فهو كما لو وجده في داره، وقال في الصرف والجامع الصغير: فيه الخمس؛ لأنّ الإمام لم يقطع حقّ المسلمين عن الأرض؛ لأنّه تعلّق بها إما عشر أو خراج، فلم يسقط (¬٣) الخمس عما فيها (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 265 (SanadKitab #30052, hlm. urut 900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.