Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 269

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [٢٦] باب: صدقة الفطر
  3. ٧٥٥ - [فصل: صدقة فطر العبيد وأمهات الأولاد]

عنهما من ماله.

وقد روي عن محمد في الكبير: المجنون إذا كان (¬١) بلغ مجنونًا، ففطرته على أبيه، وإن كان (¬٢) بلغ مُفيقًا ثم جُنَّ، فلا فطرة على أبيه ولا عليه؛ لأنّه إذا بلغ مجنونًا، فقد استمرت الولاية عليه، فبقيت الفطرة بحالها على الوليّ (¬٣)، وإذا أفاق، انتقلت إليه الفطرة، فلم تعد إلى أبيه بعد ذلك.

٧٥٥ - [فَصْل: صدقة فطر العبيد وأمهات الأولاد]

[قال]: وإذا كان الرجل الذي [تجب] عليه الصدقة على الصفة التي ذكرنا، أخرج عن رقيقه، ومُدبَّريه، وأمهات أولاده، وعن نفسه -وإن كان هؤلاء كفارًا- وعن أولاده.

أما [ما أخرجه] عن نفسه؛ فلأن النبي ﷺ فرض صدقة الفطر من رمضان طهرةً للصائم من الرفث.

وأما عن عبيده؛ فلقوله ﷺ: "أدُّوا عن كلّ حرٍّ وعبدٍ"، وأما المدبَّرون؛ فلأنّهم باقون على حكم الرقِّ، ويده ثابتةٌ عليهم، ألا ترى أنّه يستخدمهم بحقّ الملك، ويطأ المدبَّرة بحكم (¬٤) الملك، وإنما تعلّق عتقهم بشرطٍ، فصاروا كالعبيد.

وأمّا أمّ الولد؛ فلأنها باقية على حكمها، أن يطأها (¬٥) المولى ويستخدمها

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 269 (SanadKitab #30052, hlm. urut 904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.