Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 270

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [٢٦] باب: صدقة الفطر
  3. ٧٥٧ - [فصل: أداء صدقة الفطر عن الأولاد]

بحكم الملك، فصارت كالأمة القنِّ.

٧٥٦ - [فَصْل: أداء الفطرة عن المماليك الكفار]

قال أصحابنا: يجب على المسلم أن يؤدي الفطرة عن مماليكه الكفَّار والمسلمين، وقال الشافعي: لا يؤدِّي إلا عن مسلمٍ (¬١).

لنا: ما روى نافع عن ابن عمر، ومقسمٌ عن ابن عباس: أنّ النبي ﷺ قال: "أدُّوا صدقة الفطر عن كلّ حرٍّ وعبدٍ صغيرٍ وكبيرٍ، يهوديٍّ أو نصرانيٍّ أو مجوسيٍّ، نصف صاع من برّ، أو صاعًا من شعيرٍ أو تمرٍ" (¬٢)؛ ولأنّ المولى يَلي عليهم بالملك كالمسلمين؛ ولأنّ كلّ عبدٍ لو كان للتجارة وجب بسببه الزكاة، فإذا كان للقنية وجب عنه الفطرة كالمسلم.

٧٥٧ - [فَصْل: أداء صدقة الفطر عن الأولاد]

وأما الأولاد، فإن كانوا صغارًا، فعلى الأب أن يخرج فطرتهم من ماله إن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 270 (SanadKitab #30052, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.