قال أصحابنا: يجب على المسلم أن يؤدي الفطرة عن مماليكه الكفَّار والمسلمين، وقال الشافعي: لا يؤدِّي إلا عن مسلمٍ (¬١).
لنا: ما روى نافع عن ابن عمر، ومقسمٌ عن ابن عباس: أنّ النبي ﷺ قال: "أدُّوا صدقة الفطر عن كلّ حرٍّ وعبدٍ صغيرٍ وكبيرٍ، يهوديٍّ أو نصرانيٍّ أو مجوسيٍّ، نصف صاع من برّ، أو صاعًا من شعيرٍ أو تمرٍ" (¬٢)؛ ولأنّ المولى يَلي عليهم بالملك كالمسلمين؛ ولأنّ كلّ عبدٍ لو كان للتجارة وجب بسببه الزكاة، فإذا كان للقنية وجب عنه الفطرة كالمسلم.
٧٥٧ - [فَصْل: أداء صدقة الفطر عن الأولاد]
وأما الأولاد، فإن كانوا صغارًا، فعلى الأب أن يخرج فطرتهم من ماله إن