Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 271

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [٢٦] باب: صدقة الفطر
  3. ٧٥٧ - [فصل: أداء صدقة الفطر عن الأولاد]

كانوا فقراء؛ لقوله ﵊: أدُّوا عن كل (حرٍّ وعبدٍ) (¬١)، صغيرٍ أو كبيرٍ"؛ ولأنّ ولايته عليهم كاملةٌ كالعبد.

وأمّا العقلاء الكبار، فلا فطرة عليهم ولا عليه وإن كانوا في عياله، وكذلك لا يلزمه الفطرة عن أبويه وإن كانا في عياله، وقال الشافعي: إذا كان الكبير زمنًا فقيرًا، فعلى أبيه صدقة الفطرة، وإن كان صحيحًا معسرًا، فقد اختلف أصحابه فيه، وكذلك في الأبوين (¬٢).

لنا: أنّه حرٌّ مكلَّفٌ، (فلا يجب على غيره فطرته) (¬٣)، أصله إذا كان أبوه معسرًا، وأما قوله ﵊: "أدوا عن كلّ حرٍّ وعبدٍ، صغيرٍ وكبيرٍ ممن تمونون" (¬٤)، فمحمولٌ عندنا على جواز الأداء عمّن في عِياله.

و [قد] روي عن أبي يوسف أنّه قال: إذا أخرج الرجل الفطرة عن زوجته، وأولاده الكبار، والذين في عِياله أجزأهم ذلك وإن لم يأمروه؛ لأنّه كالمأذون فيه بالعادة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 271 (SanadKitab #30052, hlm. urut 906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.