Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 272

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [٢٦] باب: صدقة الفطر
  3. ٧٥٩ - [فصل: صدقة فطر المعتق بعضه]

وإذا ثبت بهذا (¬١) صفة من يُخْرَج عنه الفطرة؛ فالأصل الذي يشتمل [على] ذلك: أنّ كلّ سبب يثبت به ولايةٌ كاملةٌ، يتعلق به تحمل الفطرة، وكلّ سببٍ لا يثبت به ولايةٌ كاملةٌ، لا يتعلق به التحمُّل.

٧٥٨ - [فَصْل: صدقة فطر المكاتب]

ولا يُخرِج عن مكاتَبه، ولا عن رقيق مكاتَبه، ولا يخرج المكاتَب أيضًا وذلك لأنّ المكاتب خارجٌ عن يد المولى وعن تصرفه، فصار كما لو باعه (¬٢).

وأما عبيد مكاتبه، فلا ولاية للمولى عليهم، وقد بيَّنا: أنّ السبب الذي لا يتعلق به الولاية الكاملة لا يتعلق به تحمل الفطرة.

و [قد] حكي عن عطاء: أنّ المولى يؤدّي عن مكاتبه، وروي عن ابن عمر: أنّه كان يخرج الفطرة عن عبيده إلا مكاتبين [كانا له] (¬٣).

وأما المُكاتَب، فلا يلزمه أن يؤدي عن نفسه، ولا عن رقيقه، وقال مالكٌ: يلزمه.

لنا: أنّ المكاتب فقيرٌ، فصار كالحرّ الفقير؛ ولأنّه يجوز دفع الفطرة إليه (مع التمكن من ماله) (¬٤)، فلا يلزمه فطرته كالحرّ (¬٥).

٧٥٩ - [فَصْل: صدقة فطر المعتَق بعضُه]

وأما العبد المعتَقُ بعضُه، فهو عند أبي حنيفة مكاتَبٌ، [فلا تلزمه الفطرة،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 272 (SanadKitab #30052, hlm. urut 907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.