Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 273

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [٢٦] باب: صدقة الفطر
  3. ٧٦٠ - [فصل: القدر الواجب في زكاة الفطر]

ولا مولاه] (¬١)، وعندهما: هو حرٌّ عليه دينٌ (¬٢)، فإن كان غنيًّا فعليه فطرته، وإن كان فقيرًا، فهو كسائر الفقراء.

وقال الشافعي: يؤدي [عن] الذي لم يعتِق حصة نصيبه، وهذا غلطٌ؛ لأنه لا يلزمه عنه فطرةٌ كاملةٌ، فلم يلزمه شيءٌ كمكاتبه.

وقال الشافعي: إنّ المعتَق بعضه يؤدي الفطرة بقدر ما عتق منه، وهذا غلطٌ؛ لأنّ من لم يلزمه عن نفسه فطرةٌ كاملةٌ، لم يلزمه بعضها، كالكافر والمكاتب (¬٣).

٧٦٠ - [فَصْل: القدر الواجب في زكاة الفطر]

وإذا ثبت وجوبُ الفطرة ومن تجب عليه [وعنه] (¬٤)، فالكلام بعد ذلك في قدرها.

قال أصحابنا: نصف صاعٍ من بُرٍّ، أو صاعٌ من تمرٍ أو [صاعٌ من] شعيرٍ.

واختلفت الرواية في الزبيب، فقال في الجامع الصغير: نصف صاع زبيب، وروى الحسن [وأسد بن عمرو] (¬٥) عن أبي حنيفة: صاعًا من زبيب، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وقال الشافعي: صاعٌ من برٍّ (¬٦).

لنا: ما روي في حديث ثعلبة بن صُعَير: أنّ النبي ﷺ قال: "عن كلّ اثنين

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 273 (SanadKitab #30052, hlm. urut 908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.