Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 279

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [٢٦] باب: صدقة الفطر
  3. ٧٦٨ - [فصل: وقت وجوب الفطرة]

بالقسمة من العدد لو قسموا.

أما أبو حنيفة: فمن أصله: أنّ الرقيق لا يقسم، فكلّ واحدٍ منهما لم يملك عبدًا كاملًا، فلا يلزمه الفطرة.

وأما أبو يوسف: [وإن] (¬١) كان يرى قسمة الرقيق، فيقول: إنّ الفطرة تتعلّق بالولاية، ولا ولاية لواحدٍ منهما كاملة، فلا يلزمه الفطرة.

وأما محمد: فإنّه يرى قسمة الرقيق، فكلّ واحدٍ منهما يملك في المعنى عبدًا تامًّا، فكأنّه انفرد به في الزكاة، كالسوائم المشتركة.

٧٦٨ - [فَصْل: وقت وجوب الفطرة]

وأمَّا وقت وجوب الفطرة، فقد قال أصحابنا: تجب بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر، فمن مات قبل ذلك، سقطت فطرته، ومن ولد وأسلم قبل الطلوع، وجبت فطرته.

وقال الشافعي: تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان (¬٢).

والكلام في هذه المسألة [يكون] في فصلين:

أحدهما: أنّ الفطر من رمضان يكون عندنا (¬٣) يوم الفطر؛ لأنّ (النبي ﵊ نهى عن صيام يومين: اليوم الذي تفطرون فيه من صومكم، واليوم الذي تأكلون فيه لحم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 279 (SanadKitab #30052, hlm. urut 914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.