Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 280

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [٢٦] باب: صدقة الفطر
  3. ٧٦٩ - [فصل: دفع زكاة الفطر لفقراء أهل الذمة]

نسككم) (¬١)؛ ولأنّ هذا اليوم يضاف إلى معيَّنٍ (¬٢)، فكان واقعًا فيه، كيوم الجمعة.

وإذا ثبت هذا، فقد روى ابن عمر: (أنّ النبي ﵊ فرض صدقة الفطر من رمضان) (¬٣).

وأما الفصل الثاني في نفس المسألة: فقد روى ابن عمر: (أنّ النبي ﵊ كان يأمرنا أن نخرج صدقة الفطر قبل أن يخرج إلى المصلَّى) (¬٤)، والنبيّ ﷺ لا يأمر بتأخير الواجب عن وقت الوجوب؛ ولأنّ [وقت] (¬٥) الأضحية لم يدخل، (فلم يجب فيه الفطرة، كما قبل غروب الشمس) (¬٦).

٧٦٩ - [فَصْل: دفع زكاة الفطر لفقراء أهل الذمّة]

قال أبو حنيفة ومحمدٌ: يجوز أن يُعطي الفطرة فقراء أهل الذمّة، وفقراءُ المسلمين أفضل.

وقال أبو يوسف في إحدى الروايتين: لا يجوز.

وجه قولهما: قوله ﵊: "تصدقوا على أهل الأديان" (¬٧)، ولأنها صدقةٌ ليس للإمام حقٌّ في أخذها كالنافلة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 280 (SanadKitab #30052, hlm. urut 915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.