نسككم) (¬١)؛ ولأنّ هذا اليوم يضاف إلى معيَّنٍ (¬٢)، فكان واقعًا فيه، كيوم الجمعة.
وإذا ثبت هذا، فقد روى ابن عمر: (أنّ النبي ﵊ فرض صدقة الفطر من رمضان) (¬٣).
وأما الفصل الثاني في نفس المسألة: فقد روى ابن عمر: (أنّ النبي ﵊ كان يأمرنا أن نخرج صدقة الفطر قبل أن يخرج إلى المصلَّى) (¬٤)، والنبيّ ﷺ لا يأمر بتأخير الواجب عن وقت الوجوب؛ ولأنّ [وقت] (¬٥) الأضحية لم يدخل، (فلم يجب فيه الفطرة، كما قبل غروب الشمس) (¬٦).
٧٦٩ - [فَصْل: دفع زكاة الفطر لفقراء أهل الذمّة]
قال أبو حنيفة ومحمدٌ: يجوز أن يُعطي الفطرة فقراء أهل الذمّة، وفقراءُ المسلمين أفضل.
وقال أبو يوسف في إحدى الروايتين: لا يجوز.
وجه قولهما: قوله ﵊: "تصدقوا على أهل الأديان" (¬٧)، ولأنها صدقةٌ ليس للإمام حقٌّ في أخذها كالنافلة.