على ما قدمنا؛ لأنّه لا يولى عليه، والفطرة تتعلق بثبوت الولاية.
ولهذا قال أصحابنا: إن الزوج لا يلزمه الصدقة (¬١) عن زوجته. وقال الشافعي: يلزمه (¬٢).
لنا: أنّ كلّ شخصٍ لزمه إخراج الزكاة عن ماله، لم يلزم غيره [إخراج] الفطرة عنه، [كالمبتوتة، ولأنّها تلزمها فطرة غيرها، لا يلزم غيرها عنها الفطرة] كامرأة المكاتَب.
٧٧٢ - [فَصْل: إخراج الجد فطرة ابن ابنه]
و [قد] روى الحسن عن أبي حنيفة: أنّ الجدّ (يلزمه إخراج صدقة الفطر) (¬٣) عن ابن ابنه؛ لأنّ ولايته عليه تامةٌ، كالابن؛ ولأنّه يلي بالولاد كالأب.
وقال محمد في الأصل: لا يُخرج الجد عن ابن ابنه؛ لأنّه لا يلي عليه بنفسه، وإنما يلي بغيره، كالوصي (¬٤).
٧٧٣ - [فَصْل: إخراج الفطر عن العبيد]
ولا تخرج الفطرة (¬٥) عن الحَمْل؛ لأنّ الصدقة يتعلق أداؤها بكمال الولاية (¬٦)، والحمل ليس يولى عليه؛ ولأنّا لا نعلم حياته، (فلا شيء فيه) (¬٧).