Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 282

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [٢٦] باب: صدقة الفطر
  3. ٧٧٣ - [فصل: إخراج الفطر عن العبيد]

على ما قدمنا؛ لأنّه لا يولى عليه، والفطرة تتعلق بثبوت الولاية.

ولهذا قال أصحابنا: إن الزوج لا يلزمه الصدقة (¬١) عن زوجته. وقال الشافعي: يلزمه (¬٢).

لنا: أنّ كلّ شخصٍ لزمه إخراج الزكاة عن ماله، لم يلزم غيره [إخراج] الفطرة عنه، [كالمبتوتة، ولأنّها تلزمها فطرة غيرها، لا يلزم غيرها عنها الفطرة] كامرأة المكاتَب.

٧٧٢ - [فَصْل: إخراج الجد فطرة ابن ابنه]

و [قد] روى الحسن عن أبي حنيفة: أنّ الجدّ (يلزمه إخراج صدقة الفطر) (¬٣) عن ابن ابنه؛ لأنّ ولايته عليه تامةٌ، كالابن؛ ولأنّه يلي بالولاد كالأب.

وقال محمد في الأصل: لا يُخرج الجد عن ابن ابنه؛ لأنّه لا يلي عليه بنفسه، وإنما يلي بغيره، كالوصي (¬٤).

٧٧٣ - [فَصْل: إخراج الفطر عن العبيد]

ولا تخرج الفطرة (¬٥) عن الحَمْل؛ لأنّ الصدقة يتعلق أداؤها بكمال الولاية (¬٦)، والحمل ليس يولى عليه؛ ولأنّا لا نعلم حياته، (فلا شيء فيه) (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 282 (SanadKitab #30052, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.