Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 283

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [٢٦] باب: صدقة الفطر
  3. ٧٧٣ - [فصل: إخراج الفطر عن العبيد]

ويخرج عن عبده المؤاجر؛ لأن ولايته عليه كاملةٌ، وهو الموجب [ليد المستأجر] (¬١).

فأمَّا عبد الرهن، فإن كان للراهن مالٌ (¬٢) أخرج عنه؛ لأنّ ولايته عليه كاملةٌ، ولو لم يكن له مالٌ، فهو فقيرٌ، فلا فطرة عليه (¬٣).

ويخرج عن العبد الوديعة؛ لأنّ يد المودَع يدٌ للمودِع.

ولا يخرج عن الآبق، [ولا المغصوب ولا المجحود] (¬٤)؛ لأنّه خارجٌ عن يده وتصرفه كالمكاتب.

ويخرج عن عبده [المديون] (¬٥)، وإن كان الدين مستغرقًا؛ لأنّ ولاية المولى لا تتغير بدَينٍ عليه (¬٦)؛ ولأنّ الدين ليس بثابتٍ في ذمّة المولى.

فأما عبيد المأذون (¬٧)، فإن كان على العبد دينٌ، فالمولى لا يملكهم، فلا يلزمه فطرتهم، وإن لم يكن عليه دينٌ، فهم عبيد تجارة، فلا يلزم عنهم الصدقة عندنا، وإنما تجب في عبيد القِنْيَة. وقال الشافعي: تجب عن عبيد التجارة.

لنا: أنّها زكاةٌ تختص بجنس من الحيوان (¬٨)، فلا تجتمع مع زكاة التجارة،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 283 (SanadKitab #30052, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.