Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 284

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [٢٦] باب: صدقة الفطر
  3. ٧٧٦ - [فصل: الفطرة على كافر من ولده ورقيقه]

كزكاة السوم.

ويُخرِج عن العبد الموصى برقبته لرجل وبخدمته لآخر صاحبُ الرقبة؛ وذلك لأنّه مالكٌ للرقبة، وحقّ الآخر متعلق بالمنافع، كالمستأجر والمستعير.

٧٧٤ - [فَصْل: سقوط الفطرة بالتأخير]

ولا تسقط صدقة الفطر بتأخير أدائها، وهي دينٌ عليه حتى يؤديها (¬١).

وقال الحسن بن زياد: إذا لم يؤدها حتى مضى يوم العيد (¬٢)، سقطت عنه، رواه عنه هشام.

لنا: أنّها صدقةٌ، فلا تسقط بالتأخير، كالزكاة.

وجه قول الحسن: أنّه حقٌّ يتعلق بيوم عيدٍ، فيسقط بالتأخير كالأضحية.

٧٧٥ - [فَصْل: تعلق صدقة الفطر بالذمة]

وإن افتقر بعد يوم الفطر، لم تسقط عنه؛ لأنّ وجوبها لا يتعلّق بالمال، إنما يتعلّق بالذمّة، والمال شرطٌ في الوجوب، فهلاكه بعد الفرض لا يُسقط الوجوب (¬٣)، كالحج.

٧٧٦ - [فَصْل: الفطرة على كافر من ولده ورقيقه]

ولا فطرة على كافرٍ في ولده، ولا في رقيقه وإن كانوا مسلمين؛ لأنها زكاةٌ في الشريعة، كزكاة المال.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 284 (SanadKitab #30052, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.