Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 99

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: ما يوجب الوضوء
  3. ٤١ - [فصل: الوضوء من الخارج من البدن]

فدلّ على جواز الصلاة مع السيلان.

وقد قال أصحابنا: إن وضوءها يقع للحدث السابق، والصلاة مع الدم في الوقت رخصة، فأما أن يؤثر الوضوء في حدث بعده فلا.

٤٠ - [فَصْل: وضوء المستحاضة للصلاة]

ومن الناس من قال: إنّ المستحاضة تغتسل لوقت كل صلاة (¬١)، وهذا فاسد؛ لما روي أن النبيّ ﷺ أمر فاطمة بالوضوء، ولأنه ﵊ قال: "ليس ذلك بحيض وإنما هو دم عرق" (¬٢)، ودم العرق لا يوجب الغسل.

والذي روي أنّه ﵊ أمر حمنة بنت جحش أن تغتسل لكل صلاة (¬٣)؛ فلأنها صلّت أيامها [المعتادة]، فكانت لا تعلم أيام الحيض من أيام الطهر.

وعندنا أن هذه تغتسل لكل صلاة.

وأما من به رُعاف دائم، أو سَلَس بول، أو استطلاق بطن، فهو كالمستحاضة في الطهارة؛ وذلك لأن الحدث به دائم، فهو كالمستحاضة التي حدثها دائم.

٤١ - [فَصْل: الوضوء من الخارج من البدن]

[قال أبو الحسن: وكذلك سائر ما خرج من البدن من دم، أو قَيحٍ، أو صَدِيد]، قال رحمه الله تعالى: وجملة هذا أن كل نجاسة خرجت من بدن الإنسان

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 99 (SanadKitab #30052, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.