Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 100

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: ما يوجب الوضوء
  3. ٤٢ - [فصل: الوضوء من القيء]

إلى موضع يلحقه حكم التطهير، فإنّها توجب الوضوء عندنا، كالرُّعاف، والفَصْد، والحِجامة، والقَيْح.

وقال الشافعي: لا يجب الوضوء إلا في الخارج من السبيلين (¬١).

لنا: ما روي في حديث تميم الداري عن النبيّ ﷺ أنّه قال: "الوضوء من كل دم سائل" (¬٢)، ولأنه دم عرق فأشبه دم الاستحاضة؛ ولأن كل حكم تعلق بدم الاستحاضة، تعلق بالدم الخارج من [غير] السبيل كوجوب إزالته.

٤٢ - [فَصْل: الوضوء من القيء]

وأما القيء ففيه الوضوء عندنا.

وقال الشافعي: لا وضوء فيه (¬٣).

لنا: ما روي عن النبيّ لنا ﷺ أنَّه قال: "من قاء في صلاته أو رعف أو أمذى، فلينصرف وليتوضأ وليبنِ على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم أو يحدث" (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 100 (SanadKitab #30052, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.