الموجب عنه، فإذا ملك، جاز التعجيل، كمالك النصاب.
وإذا ثبت جواز التعجيل، لم يختص بوقت كالزكاة.
وما ذكر في الأصل: في اليوم واليومين فليس على طريق الشرط وإن جعلناه شرطًا؛ فلأنّ المقصود بالفطرة الغنى في يوم الفطر، [فوجب أن يختص إخراجها بالزمان الذي يبقى فيه إلى يوم الفطر] عن سؤال الناس.
والذي ذكره خَلَف، فكأنّه جعل الشهر سبب الوجوب؛ لأنها فطرةٌ عن الصوم، فلا يجوز تقديمها عليه.
وجه قول الحسن: هو أنّه حقٌّ يتعلق بيوم العيد، فلا يجوز تقديمه كالأضحية.
٧٨١ - [فَصْل: وجوب الفطر على المالك المعين]
قال أبو يوسف: وليس في رقيق الأخماس ورقيق القُوَّام الذين يقومون على مرافق العوام (¬١)، مثل زمزم، وما أشبهها، ورقيقِ الفيء صدقةُ فطرٍ؛ لأنّ هؤلاء ليس لهم مالكٌ معيّنٌ، والصدقة لا تجب إلا على [مالكٍ] معيّنٍ كالزكاة (¬٢).
وكذلك السباء ورقيق الغنيمة والأسرى قبل القسمة؛ لأنّ المالك فيهم لم يتعيّن.
٧٨٢ - [فَصْل: فطرة واحدة عن الشخص الواحد]
وإذا كانت جاريةٌ بين رجلين، فجاءت بولد، فادعياه، فلا فطرة على واحد منهما في الأم، وقال أبو يوسف: يخرج كلّ واحدٍ منهما صدقة [الفطر] تامةً عن