Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 286

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [٢٦] باب: صدقة الفطر
  3. ٧٨٢ - [فصل: فطرة واحدة عن الشخص الواحد]

الموجب عنه، فإذا ملك، جاز التعجيل، كمالك النصاب.

وإذا ثبت جواز التعجيل، لم يختص بوقت كالزكاة.

وما ذكر في الأصل: في اليوم واليومين فليس على طريق الشرط وإن جعلناه شرطًا؛ فلأنّ المقصود بالفطرة الغنى في يوم الفطر، [فوجب أن يختص إخراجها بالزمان الذي يبقى فيه إلى يوم الفطر] عن سؤال الناس.

والذي ذكره خَلَف، فكأنّه جعل الشهر سبب الوجوب؛ لأنها فطرةٌ عن الصوم، فلا يجوز تقديمها عليه.

وجه قول الحسن: هو أنّه حقٌّ يتعلق بيوم العيد، فلا يجوز تقديمه كالأضحية.

٧٨١ - [فَصْل: وجوب الفطر على المالك المعين]

قال أبو يوسف: وليس في رقيق الأخماس ورقيق القُوَّام الذين يقومون على مرافق العوام (¬١)، مثل زمزم، وما أشبهها، ورقيقِ الفيء صدقةُ فطرٍ؛ لأنّ هؤلاء ليس لهم مالكٌ معيّنٌ، والصدقة لا تجب إلا على [مالكٍ] معيّنٍ كالزكاة (¬٢).

وكذلك السباء ورقيق الغنيمة والأسرى قبل القسمة؛ لأنّ المالك فيهم لم يتعيّن.

٧٨٢ - [فَصْل: فطرة واحدة عن الشخص الواحد]

وإذا كانت جاريةٌ بين رجلين، فجاءت بولد، فادعياه، فلا فطرة على واحد منهما في الأم، وقال أبو يوسف: يخرج كلّ واحدٍ منهما صدقة [الفطر] تامةً عن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 286 (SanadKitab #30052, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.