Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 287

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [٢٦] باب: صدقة الفطر
  3. ٧٨٣ - [فصل: مكان إخراج الفطرة]

الابن (¬١)، وقال محمد: عليهما صدقةٌ واحدةٌ.

أما الأم؛ (فلأن الأمةَ المشتركة، لا فطرة فيها في قولهم جميعًا) (¬٢).

وأما الولد، (فقول أبي يوسف) (¬٣): أنّه ولدٌ تامٌّ في حقّ كلّ واحدٍ (¬٤) منهما؛ بدليل أنّه يرث منهما ميراث ابنٍ كاملًا، فصار كأنّه انفرد به.

وجه قول محمد: أنّ الشخص الواحد لا تجب [عنه] (¬٥) أكثر من فطرةٍ واحدةٍ كسائر الأشخاص.

٧٨٣ - [فَصْل: مكان إخراج الفطرة]

وأما الكلام في الموضع الذي يستحب فيه إخراج الفطرة، فقال في الأصل: في الخراساني يكون بالكوفة، فيبعث بصدقته إلى خراسان، أجزأ عنه وقد أساء (¬٦)، فاعتبر مكان الوجوب (وإن كان الموجب عنه بخراسان) (¬٧).

وروي عن محمدٍ قال: يؤدي زكاة المال حيث المال، وصدقة الفطر عن نفسه أو عبده حيث هو.

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف قال: يؤدي عن نفسه حيث هو، وعن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 287 (SanadKitab #30052, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.