الابن (¬١)، وقال محمد: عليهما صدقةٌ واحدةٌ.
أما الأم؛ (فلأن الأمةَ المشتركة، لا فطرة فيها في قولهم جميعًا) (¬٢).
وأما الولد، (فقول أبي يوسف) (¬٣): أنّه ولدٌ تامٌّ في حقّ كلّ واحدٍ (¬٤) منهما؛ بدليل أنّه يرث منهما ميراث ابنٍ كاملًا، فصار كأنّه انفرد به.
وجه قول محمد: أنّ الشخص الواحد لا تجب [عنه] (¬٥) أكثر من فطرةٍ واحدةٍ كسائر الأشخاص.
٧٨٣ - [فَصْل: مكان إخراج الفطرة]
وأما الكلام في الموضع الذي يستحب فيه إخراج الفطرة، فقال في الأصل: في الخراساني يكون بالكوفة، فيبعث بصدقته إلى خراسان، أجزأ عنه وقد أساء (¬٦)، فاعتبر مكان الوجوب (وإن كان الموجب عنه بخراسان) (¬٧).
وروي عن محمدٍ قال: يؤدي زكاة المال حيث المال، وصدقة الفطر عن نفسه أو عبده حيث هو.
وروى ابن سماعة عن أبي يوسف قال: يؤدي عن نفسه حيث هو، وعن